الفيض الكاشاني

56

الوافي

الفقيه ، 3 / 322 / 4147 إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » . الكافي ، وقال عليه السّلام « لا تأكل من السباع شيئا » ( 1 ) . 18925 - 3 الكافي - 6 / 247 / 1 / 1 علي عن أبيه عن التهذيب ، 9 / 16 / 65 / 1 السراد عن سماعة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم هذا تفضيلا وحرم اللَّه ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداء ( 2 ) وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول » . بيان : الحوصلة ( 3 ) للطير بتشديد اللام وتخفيفها مكان المعدة لغيره يجتمع فيها

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 38 رقم 162 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « والحداء » وهي من سباع الطير يصيد الصغار من الحيوان ويقال لها بالفارسية غليواج وزغن وكوركوره . « ش » . ( 3 ) قوله « الحوصلة » يقال لها بالفارسية چينه دان والقانصه سنكدان وما قاله المصنف ان القانصة بمنزلة المعاء ضعيف لأن كل طير له أمعاء سواء كان محللا أو محرما . « ش » .